المليباري الهندي

21

فتح المعين

كتبه نعم : يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ، ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه ( وصدق منكر نية ) في الكناية ( بيمينه ) في أنه ما نوى بها طلاقا ، فالقول في النية : إثباتا ونفيا قول : الناوي إذ لا تعرف إلا منه ، فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لان الأصل بقاء العصمة .